صفوان امّا المتن فلأنّه يتضمّن الحصر في قوله الَّا أن يشهد لك بيّنة عدول ولعلَّه حصر إضافيّ امّا سند السّابع فهو صحيح مع الثّامن امّا اللغة فلانّ ما يتضمّنه من قوله يغمّ علينا أفيد غمّ الهلال علينا يغمّ بالضمّ فيهما على البناء للمجهول حال بيننا وبينه غيم يمنع الرّؤية وما تضمّنه من الحصر في قوله لا تصم الَّا ان تراه لعلَّه إضافي امّا سند التّاسع فلانّ فيه محمّد بن قيس وإن كان مشتركا بين ثقة وغير ثقة لكن المراد منه الثّقة ههنا وكذلك في الفقيه حيث انّ في طريق الصّدوق إليه عاصم بن حميد وهو أيضا الرّاوي عن الثّقة كما يستفاد من النّجاشي كيوسف بن عقيل والعلامة في المختلف ردّ هذا الخبر من حيث استدلّ به للقايل بالاكتفاء بشهادة الواحد باشتراك محمّد بن قيس بين جماعة منهم الضّعيف وأنت خبير بانّ الرّاوي عنه إذا كان يوسف بن عقيل يتعيّن انّه الثّقة كما في رواية عاصم بن حميد كما هو المستفاد من النّجاشي الَّا ان يقال انّ المستفاد منه رواية كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام لا مطلق الرّواية عنه عليه السّلام ولعلّ العلَّامة نظرا إلى هذا توقّف في صحّة هذا الخبر وبهذا الوجه يظهر التّوقّف في صحّته على تقدير رواية عاصم عنه أيضا ويمكن ان يقال انّ المراد بالقضايا احكام أمير المؤمنين عليه السّلام فيشمل هذا فتدبّر ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني حكم بصحّة هذا الخبر وكذلك غيره فليتدبّر فيه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله أو شهد عليه بيّنة عدل يدلّ على قبول بينة واحد عدل وانّه ينافي بظاهره ما تضمّنه الخبر السّادس من قوله ع الا تشهد لك بيّنة عدول والسّابع من قوله عليه السّلام فان شهد عندك شاهدان والحاصل انّ الأصحاب اختلفوا في هذه المسئلة فذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس والمحقّق وأكثر الأصحاب انّه يثبت بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما وقال الشّيخ في المبسوط والخلاف لا يقبل مع الصّحو الَّا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ويكفى الاثنان من غيره والمعتمد الأوّل لنا ما يتضمّنه هذا الخبر وغيره من الأخبار الصّحيحة وما تضمّنه السّابع من قوله فان شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه فإنّه يدل على انّه
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 134
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص١٣٤