وقال في الشرائع : تجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنا .
أما حقوق الناس فيقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا ( 1 ) .
وقال في المسالك : المختار أن الحاكم يحكم بعمله مطلقا ، لأنه أقوى من البينة ومن جملته الحدود ، ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق ، فإذا طالب لها حكم بعلمه فيها ، لأن الحكم بحق الآدمي مطلقا يتوقف على التماسه ، ويؤيد هذا التفصيل رواية الحسين بن خالد ( 2 ) .
( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 158 .
( 2 ) المسالك 2 / 431 .