قوله عليه السلام : قتلوا جميعا
أي : مع رد ثلاث ديات .
( الحديث الخامس ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينته ، ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز رواية السكوني ، وفيه ضعف ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ وأتباعه ، استنادا إلى الرواية المذكورة ، وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل . وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ ، وفي المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم ، والأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا ( 2 ) .
( الحديث السادس ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 227 .
( 2 ) المسالك 2 / 476 .