وقال في المسالك : ووافقه ابن الجنيد ومستندهما حسنة إبراهيم بن نعيم ، وربما حملت على ما إذا رجعوا بأجمعهم ، لكن قال أحدهم : تعمدت وقال الباقون :
أخطأنا ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فإن رجعا جميعا
قال في الوسيلة : إن شهدا على إنسان بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر وقالا :
قد وهمنا والسارق هذا غرما دية يد المقطوع ولم تقبل شهادتهما على الثاني ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 420 .
( 2 ) الوسيلة ص 782 .