لنا فقد وردت في فتيا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعمر في قصة المجهضة ، أوردها شيخنا المفيد في الإرشاد في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا فقال له عمر : ما عندك في هذا يا أبا الحسن ؟ فتنصل من الجواب فعزم عليه فقال : إنه إن كان القوم قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا قد ارتأوا فقد قصروا والدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق به . فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام . وإنما نظر شيخنا إلى ما ذكره المخالفون .
والمعتمد ما قاله الشيخ رحمه الله ، لأنه خطأ الحاكم ، وخطأ الحاكم في الأحكام مضمون على بيت المال ، وقصة عمر لا حجة فيها ، لأنه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر ، ولأنه لم يكن حاكما عند علي عليه السلام ( 1 ) انتهى كلامه . ولنعم ما أفاده رحمه الله .
وقال بعض الفضلاء في تفسير قوله عليه السلام " لئن كنتم اجتهدتم " أي :
استفتيتم أحدا فما أدركتم الحق في فتواه ، وإن أفتيتم بظنكم ما عليك من هذا شئ .
( الحديث السابع ) : مجهول .
وقال في مختلف الشيعة : قال الشيخ في النهاية : من قتل رجلا ثم ادعى أنه
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 216 .