قوله عليه السلام : ويرد الذي لم يقطع
لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية ، لأنهم يقطعون من الزند .
وأما على مذهب الأصحاب ، ففيه قطع أربع أصابع ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية ، ويمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من الزند .
( الحديث الثالث ) : مرسل .
قوله عليه السلام : ضرب الحد وغرم الدية
لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 680
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٨٠