وجده مع امرأته أو في داره ، قتل به ، أو يقيم البينة على ما قال . وقال ابن إدريس الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم .
فأما إن قام البينة على أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ولا ينفعه بينته ، وهذا النزاع لفظي ومقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق ، أو يقال : جاز أن يكون وجدانه مع امرأته أو في داره شبهة مسوغة لقتله ، فلهذا أسقط القود ، ولا يلزم منه سقوط الضمان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 238 .