تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
قوله عليه السلام : فضمن الباقي حمل على ما إذا كان الصدم من الحي فقط دون الميت ، أو على أن المراد نصف الدية ، ولا يخفى بعدهما . قال في الشرائع : لو اصطدم حران فمات أحدهما ، فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف ، وعلى رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت ، والرواية شاذة ( 1 ) . ( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف على المشهور أو موثق . وقال في التحرير : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، لأن عليه حفظ الماشية بالليل ، وإن جنت نهارا لم يضمن ، لأن على صاحب الزرع حفظه بالنهار ، وعليه دلت رواية السكوني ، وهو ضعيف . والوجه اشتراط التفريط في الضمان ، فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن ، سواء كان ليلا أو نهارا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 250 . ( 2 ) التحرير 2 / 266 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 677 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي