قوله عليه السلام : فضمن الباقي
حمل على ما إذا كان الصدم من الحي فقط دون الميت ، أو على أن المراد نصف الدية ، ولا يخفى بعدهما .
قال في الشرائع : لو اصطدم حران فمات أحدهما ، فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف ، وعلى رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت ، والرواية شاذة ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : ضعيف على المشهور أو موثق .
وقال في التحرير : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، لأن عليه حفظ الماشية بالليل ، وإن جنت نهارا لم يضمن ، لأن على صاحب الزرع حفظه بالنهار ، وعليه دلت رواية السكوني ، وهو ضعيف . والوجه اشتراط التفريط في الضمان ، فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن ، سواء كان ليلا أو نهارا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 250 .
( 2 ) التحرير 2 / 266 .