قوله : فديتها مائتا دينار
كذا في الفقيه وبعض نسخ الكافي ، وفي أكثر نسخ الكافي " مائة دينار " ولعله أظهر وإن كان لكل وجه .
قوله : وفي النافذة
قال في شرح اللمعة : وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية ، وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف ، وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر ( 1 ) . انتهى .
وأكثر كلامه مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر .
قوله : فأعفلها
لم أره في كلام الأصحاب .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 281 - 283 .