قوله : ستة عشر دينارا وثلث
كذا في نسخ الكتاب والفقيه والكافي ، والصواب " ثلثا دينار " ( 1 ) كما مر آنفا وفي أصابع الكف أيضا .
قوله : ودية نقبها
لا يخفى مخالفة ما ذكر هاهنا للقاعدة ولما ذكره في أصابع الكف ، مع أن حكمها واحد ، وقد بينا ما هو مقتضى القاعدة فيما سبق فلا نعيده .
قوله : ودية كل ظفر
قال في الشرائع : في الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ، وفي
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .