تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
قوله : ستة عشر دينارا وثلث كذا في نسخ الكتاب والفقيه والكافي ، والصواب " ثلثا دينار " ( 1 ) كما مر آنفا وفي أصابع الكف أيضا . قوله : ودية نقبها لا يخفى مخالفة ما ذكر هاهنا للقاعدة ولما ذكره في أصابع الكف ، مع أن حكمها واحد ، وقد بينا ما هو مقتضى القاعدة فيما سبق فلا نعيده . قوله : ودية كل ظفر قال في الشرائع : في الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ، وفي
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .