رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد ، والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن الرواية المشهورة . وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده ( 1 ) .
وقال في المسالك : الأدرة بضم الهمزة وسكون الدال انتفاخ الخصية ، يقال رجل آدر إذا كان كذلك ، والفحج تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدورهما حالة المشي . وقال الجوهري : الفحج بالتسكين مشية الأفحج ، وفحج في مشيه مثله ( 2 ) . انتهى .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : في الأدرة خمسا الدية . وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به ، ففيه أربعة أخماس الدية ، العانة إذا خرق صفاقها فصار آدر ، ففيها أربعة أخماس الدية ( 3 ) .
قوله : فخرق السفاق
في الكافي : الصفاق .
قال الجوهري : الصفاق الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 269 .
( 2 ) المسالك 2 / 503 .
( 3 ) الوسيلة ص 788 .
( 4 ) صحاح اللغة 4 / 1508 .