( الحديث الثالث ) : صحيح .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان فيهما القمة وفي أحدهما نصفها ، وعمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم ، وسائر الأصحاب ذكروها رواية ، وحملها في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر على الأرش .
وقال في الشرائع : لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 673
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٧٣