تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢

باب الجنايات على الحيوان

( الحديث الأول ) : ضعيف . وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : وفي الحيوان إذا فقأت عينه ربع ديته . وقال في النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار . ونحوه قال ابن البراج وابن حمزة ، والمفيد أوجب الأرش ( 1 ) . ( الحديث الثاني ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 266 .