باب الجنايات على الحيوان
( الحديث الأول ) : ضعيف .
وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : وفي الحيوان إذا فقأت عينه ربع ديته .
وقال في النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار .
ونحوه قال ابن البراج وابن حمزة ، والمفيد أوجب الأرش ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 266 .