رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ( 1 ) .
قوله : وأفتى في حلمة ثدي الرجل
أي : فيهما معا . ويحتمل أن يكون الثمن في كل منهما ، وكلام الأصحاب أيضا مجمل .
قال في الشرائع : ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط : فيهما الدية . وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما . أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية ، وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وكذا ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب عن ظريف ، وفي إيجاب الدية فيهما بعد ( 2 ) . انتهى .
وقوي فخر المحققين والشهيد الثاني رحمهما الله فيهما الحكومة .
قوله : فإن فحج
قال الجزري : فيه " أنه بال قائما ففحج رجليه " أي : فرقهما وباعد ما بينهما ، والفحج تباعد ما بين الفخذين ( 3 ) . انتهى .
قال في الشرائع : في الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 268 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 268 - 269 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 3 / 415 .