يقبل . والأشبه القبول مع الاحتمال ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول بعدم القبول للشيخين ، وتبعهما ابن البراج وسلار والأظهر قبول دعواه ، وقيد ابن إدريس قبول دعواه لشهادة الحال بما ادعاه ، وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا ، والوجه القبول مطلقا ( 2 ) .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : موثق .
وقال في الشرائع : يدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ( 3 ) .
وقال في المسالك : ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب ، ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب ، بل اتكال الأمر إلى الإمام ( 4 ) . انتهى .
وقال في النهاية الحقو معقد الإزار ( 5 ) .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : مرسل .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 151 .
( 2 ) المسالك 2 / 425 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .
( 4 ) المسالك 2 / 430 .
( 5 ) نهاية ابن الأثير 1 / 417 .