وقال في الشرائع : ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ، ولو كان مقرا بدأ الإمام ( 1 ) .
وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام . ويحتمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم ( 2 ) .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : موثق .
ويدل على أن المرأة أيضا تدفن إلى وسطها ، ونفى عنه في المختلف البأس خلافا للمشهور ، واختلف في دخول الغايتين في المغيا .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : موثق .
وقال في الروضة : وينبغي كون الحجارة صغارا ، لئلا يسرع تلفه بالكبار .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 157 .
( 2 ) المسالك 2 / 430 .