وقال في الصحاح : نكأت القرحة أنكأها نكاءا إذا قشرتها ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : مجهول .
وقال في الشرائع : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة قيل : لا
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 78 .
مساهمون: العلامة المجلسي