وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصى ، لئلا يطول تعذيبه أيضا ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر والمائة ) : مجهول .
والمرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة : لم يعد مطلقا . وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا ( 2 ) .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الروضة البهية 9 / 96 .
( 2 ) النهاية ص 700 .