قوله عليه السلام : المحصن هرب
لعل المراد أنه تاب وهرب من القتل ، والتائب الذي أقر هو بجنايته لا ينبغي أن يقتل إذا هرب لوجهين : الأول : أنه تائب ، ولا ينبغي إزالة حياته بعد أنه أقر نفسه بذلك ، وعلل كونه تائبا بأنه عائن الموت ، ويبعد عدم التوبة والندامة مع المعاينة والثاني : أنه هرب من القتل وهو معذور في ذلك ، لعظم ما هرب منه ، بخلاف الجلد . والله يعلم .
( الحديث التاسع عشر والمائة ) : موثق .
( الحديث العشرون والمائة ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 70
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٠