وقال في المسالك : المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا وإن كان الواجب الجلد ، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرأ . ولو رأى الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ، ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره . وإن كان المرض مما لا يرجى زواله لا يؤخر إذ لا غاية ينتظر ، ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث ( 1 ) . انتهى .
وقال في القاموس : الضغث بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس ( 2 ) .
( الحديث التاسع والمائة ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 429 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 196 .