فقيل : فيه ديتا جائفة لأنهما جائفتان ، وهو الأشهر . والذي يدل عليه خبر ظريف أن فيه دية جائفة وزيادة مائة دية النافذة .
ولم أر من عمل به إلا ابن حمزة حيث قال : وفي نقبه من الجانبين برمية أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 1 ) .
قوله : وقعت في الشقاق
أي : في النزاع والخصومة على المثال .
قوله : في الورك
الظاهر أن المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة . وأما الناقلة ، فذكر فيه حكم إحدى الوركين . وأما الفك والرض ، فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض ، لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملهما على الوركين .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 790 .