قوله : ودية نقل عظامها
أي : واحدة منهما .
قوله : وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا
في الكافي بعدها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا - إلى آخره ( 1 ) .
وهو خلاف ما مر في النافذة كما عرفت . والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ، ويمكن حمله على أن المراد أن النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنه بعيد .
قوله : ففيها ثلاثة أجزاء
أي : من عشرين جزءا إذا كان فيهما ، ومن عشرة أجزاء إذا كان المراد إحداهما .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 339 .