تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة والقصاص .
فإذا اقتص من الصحيح ، فهل يجب على الصحيح أن يرد على الأعور نصف دية النفس ؟ قال الشيخ في النهاية وأتباعه والعلامة في المختلف : نعم ، لرواية محمد بن قيس ومال إليه المحقق ، والعلامة في التحرير لا ، رد لعموم " الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ " ، والأول لا يخلو من قوة ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : حسن .
( الحديث الخامس ) : ضعيف .
( الحديث السادس ) : ضعيف .
( الحديث السابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 500 .