على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين وعدمه ، بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، مؤيدا بإطلاق الأخبار والفتوى ( 1 ) . ( 1 ) شرح اللمعة 10 / 295 - 305 .