تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا . وقال أيضا : في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ، وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها ثلث ديتها على ما بينا ، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال : إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها ولم يأخذها نصف الدية يعني ديتها ، فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها ، أما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيه دية كاملة خمسمائة دينار ( 1 ) . انتهى كلامه . وإنما وهم ولم يفهم كلام الشيخ ، لأنه رحمه الله أراد بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها ، وأتبع في ذلك لفظة الرواية حيث قال : في رواية العلاء في العين العوراء الدية . وإنما أطلقوا عليها اسم العور مع كونها صحيحة ، لأن ما لا أخ له يقال له أعور لغة . ( الحديث الثالث ) : ضعيف . وقال في المسالك : لو فقأ الصحيح عين الأعور خلقة ، أو بآفة من الله تعالى ، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت دية النفس عليه كاملة ، لأنها جميع البصر إذا وقع التراضي على الدية ، أو قلنا إن الواجب أحد الأمرين ، بل أطلق هنا جماعة
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 500 - 501 .