قوله عليه السلام : على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه
كذا في الكافي ( 1 ) أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " ( 2 ) بدون لفظ الثلث ، فتظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
وعليه الفتوى .
( الحديث العاشر ) : مرسل .
وقال في شرح اللمعة : في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير ، وفي شجاجه وجراحه بنسبته . ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله ، فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار .
وهل يفرق هنا بين العمد والخطأ كغيره ؟ يحتمله لإطلاق التفصيل في الجناية
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 318 ، ح 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 111 .