ولم أر من عمل به سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، حيث قال : ويعرف نقص النفس بالساعات ، لأنه طلوع الفجر يكون في الشق الأيمن من الأنف ، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم تؤخذ بحساب ذلك ( 1 ) .
وقال العلامة رحمه الله في التحرير : في انقطاع النفس الدية ، وفي بعضه بحسب ما يراه الإمام ( 2 ) .
( الحديث السادس والثمانون ) : مجهول .
وقال في الروضة : لو ادعى نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه ، بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ، ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما ، فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلا كذب ، وحينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادعاه ، وإن قال لا أدري لم يتوجه عليه يمين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 596 .
( 2 ) التحرير 2 / 276 .
( 3 ) شرح اللمعة 10 / 258 .