( الحديث السابع والثمانون ) : حسن .
وقال في المسالك : جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة فيها ، والتاسعة على حالة الإقرار ، فجعل القول بذلك ثالثا ، وهو تحكم ( 1 ) .
( الحديث الثامن والثمانون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : فأمر رجلا
محمول على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة .
( الحديث التاسع والثمانون ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 429 .