لكن رواية البرقي عن زرارة في غاية الغرابة .
( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف كالموثق .
ولعل الثاني محمول على الاستحباب .
( الحديث الخامس والثمانون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك . وقيل : إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه ، وهو على الاستحباب ( 1 ) .
وقال في المسالك : القول للشيخ ، وظاهره أنه على وجه الوجوب ، والمستند صحيحة أبي بصير ( 2 ) . انتهى .
وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام ، وللإمام أيضا الاستيفاء وهو أولى ، وللسيد أيضا التعزير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 167 .
( 2 ) المسالك 2 / 438 .
( 3 ) القواعد 2 / 255 .