( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كانت أدت
يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل ، بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ أصلا .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
وقال في الدروس : لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 348 .