وأما الثاني - أي ثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة - هو المشهور ، وذهب جماعة منهم الصدوقان وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك ، وذهب الصدوق وابن الجنيد إلى تعدي الحكم إلى اللواط والسحق ، والمشهور الاقتصار على الزنا . وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ، وهو شاذ .
( الحديث الحادي والثمانون ) : ضعيف .
( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول كالحسن ، إذ الحارث . له أصل .
( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح على الظاهر .
إذ الحسن بن السري وثقه العلامة ( 1 ) وابن داود ( 2 ) ، وإن لم يوثقه غيرهما ،
هامش
( 1 ) الخلاصة ص 42 .
( 2 ) رجال ابن داود ص 107 .