( الحديث السادس والثمانون ) : مجهول .
وقال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين ، محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أم أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب ( 1 ) . انتهى .
واختلف الأصحاب في أنه هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ؟ فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة إلى أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة واختاره العلامة إلى أنه يقتل في التاسعة .
قوله عليه السلام : وعلى إمام المسلمين
قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ، ونفى عنه الشهيد في الشرح البعد .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 155 .