( الحديث الثالث والتسعون ) : صحيح .
( الحديث الرابع والتسعون ) : مجهول .
والحسين هو ابن أبي العلاء الخفاف .
وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . والوجه أن نقول : إذا كانت الكتابة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها ، لأن شبهة الملك ممكنة فيه ، ولرواية الحسين ابن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي ، والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 210 .