لها أصلا ، وحملها الصدوق في الفقيه وغيره على ما إذا قلعت منضمة إلى الأصلية ، ويمكن حملها على أن المراد به نفي الدية الكاملة ، فلا ينافي ثبوت الثلث والأرش .
وقال في الشرائع : ويستوي البيضاء والسوداء خلقة ، وكذا الصفراء وإن جني عليها ، وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي ، وفيها ثلث دية الأصلي إن قلعت منفردة ، وقيل : فيها الحكومة ، والأول أظهر . ولو أسودت الجناية ولم تسقط فثلثا ديتها ، وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر ، وفي انصداعها ولم تسقط
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 545
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٥