وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس : إذا شهد الأربعة بوطئ ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير وأطلقوا . وقال المفيد : يجب التعزير بحسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة . وفي تقدير شيخنا إشكال ، والأقرب أنه بحسب ما يراه الإمام ، فجاز أن تقتضي المصلحة جلده أقل من عشر جلدات ( 1 ) .
( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
وقال الشيخ في النهاية : من زوج جاريته من رجل ثم وقع عليها كان عليه الحد ( 2 ) .
( الحديث الثمانون ) : موثق كالصحيح .
والحكم الأول - أي ثبوت الرجم بثلاثة رجال وامرأتين - كأنه مجمع عليه بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 209 .
( 2 ) النهاية ص 699 .