قوله : أحدهما
يمكن حمل الخبر المتقدم على من يعلم أولا أن لها زوجا ، ثم ادعت رفع الزوجية بموت أو طلاق فصدقها ولم يفتش عنها ، وهذا أولى إذ ظاهر هذا الخبر الجهل حال التزويج كما لا يخفى .
ويمكن الجمع بين الخبرين بوجه آخر ، بأن يحمل الخبر المتقدم على الدخول وهذا الخبر على مجرد العقد ، إذ هو بمجرده لا يوجب الحد ، والله يعلم .
( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والسبعون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : أقيم عليه الحد
يمكن أن يكون المراد به التعزير .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 50
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠