پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
وأما الثاني - أي ثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة - هو المشهور ، وذهب جماعة منهم الصدوقان وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك ، وذهب الصدوق وابن الجنيد إلى تعدي الحكم إلى اللواط والسحق ، والمشهور الاقتصار على الزنا . وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ، وهو شاذ . ( الحديث الحادي والثمانون ) : ضعيف . ( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول كالحسن ، إذ الحارث . له أصل . ( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح على الظاهر . إذ الحسن بن السري وثقه العلامة ( 1 ) وابن داود ( 2 ) ، وإن لم يوثقه غيرهما ،
پاورقی
( 1 ) الخلاصة ص 42 . ( 2 ) رجال ابن داود ص 107 .