شئ ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ، فيرد عليه الزائد . وإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد ، فإن استوعب الدية وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول ، وفي هذه اختلاف الأصحاب ، وما اخترناه أنسب بالمذهب ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن شاء قتل الحر
لا ينافي التفصيل الذي ذكره الأصحاب .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد ، إلا أن تزيد قيمته عن نصف ، فيرد على مولاه الزائد .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 203 .