( الحديث الثامن ) : ضعيف .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
قال في الروضة : لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة أي : نفرت ورفعت يديها وطرحتها فصرعت الراكبة فماتت ، فالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين ، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، وضعف سندها يمنعه .
وقيل وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة في أحد قوليهما على الناخسة والقامصة الثلثان ، ويسقط ثلث الدية لركوبها عبثا ، وكون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة . وخرج ابن إدريس ثالثا ، وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجأه للمركوبة وإلا فعلى القامصة ، وهذا هو الأقوى ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 132 - 134 .