ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد ، إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل ، فإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل ، فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها . وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فإن استوعب دية الحر ، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أو لا ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن خطأ المرأة
مخالف للمشهور بل للإجماع . ويحتمل أن يكون المراد بخطاهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بالغلام شاب لم يبلغ كمال العقل مع بلوغه .
قوله عليه السلام : ربع الدية
كان في الكافي والفقيه بعد ذلك هكذا : وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 204 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 301 ، ح 1 ، من لا يحضره الفقيه 4 / 84 .