باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال
والصبيان والمجانين في القتل
( الحديث الأول ) : ضعيف .
وقال في الشرائع : إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية :
للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل .
والأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته ، ولا يرد على مولى العبد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 514
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٤