نصف الدية من الغلام .
وأما قوله عليه السلام " ويرد على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم " فهو موافق للمشهور ، ويرد مذهب المفيد حيث ذهب إلى أن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا : ثلثه لأولياء المرأة ، وثلثاه لأولياء الرجل .
( الحديث الرابع ) : ضعيف على المشهور .
وقد مضى بعينه قبل ذلك ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
قوله عليه السلام : يقتلان به
عليه الفتوى . ولعل قوله " ما يختلف فيه أحد " كلام الإمام عليه السلام ، ويحتمل الراوي ، أي : العامة أيضا يوافقونا فيه .
هامش
( 1 ) تقدم برقم : 51 من باب ضمان النفوس .