واعلم أنه مع حمل الغلام على البالغ تبقى فيه مخالفتان للمشهور :
إحداهما : في قوله عليه السلام " وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية " فإنه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية ، وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنها ترد على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل .
وثانيتهما : في قوله " ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية " ، فإن المقطوع به في كلامهم هو أنه حينئذ لا يرد على أولياء المرأة شئ ، بل يأخذ أولياء المقتول
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 517
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٧