ولا يروي محمد بن القاسم بن الفضيل عن الصادق عليه السلام .
( الحديث الخامس والسبعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : ولا يحد
لعل ذلك لعدم توارد شهادتهم على أمر واحد ، وظاهره لزوم التعرض للموطوءة وتعيينها في الشهادة ، ولم أر مصرحا إلى الآن بهذا الفرع ، إلا أنه لا يخالف أصولهم .
وقال في الاستبصار : فالوجه في هذا الخبر أنه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن لم يشك في زناه سقط عنه الرجم والحد على التمام وكان عليه التعزير على ما تضمنه الباب الأول ، لأن هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد ، وذلك يوجب التعزير على ما بيناه ( 1 ) .
( الحديث السادس والسبعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 218 .