قوله عليه السلام : هذا فيه الدية
يمكن أن يقال : المراد به أنه في تلك الواقعة كذلك ، لفوت محل القصاص فيلزم الدية .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى وخطأه سواء ، تجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه ابن البراج ، وهو قول ابن الجنيد وابن بابويه ، والسند رواية الحلبي وأبي عبيدة ، وهما مشتركان في الضعف ومختلفان في الحكم ومخالفتان للأصول ، وذهب ابن إدريس وجملة المتأخرين إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : تلزم عاقلته
يمكن حمل الخبر الأول على ما إذا لم تكن له عاقلة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 468 .