تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
قوله عليه السلام : دفع إلى ورثة المقتول هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب ، من أن جناية المجنون خطأ يلزم ديتها العاقلة ، ودلت عليه أخبار أخر . ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعها حالة الجنون أيضا ، بل شهدوا بوقوعها منه من غير علم منهم بالحالتين . وقال في الشرائع : لا يقتل المجنون ، سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، وتثبت الدية على عاقلته ، وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ( 1 ) . ( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف على المشهور . ( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 215 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 490 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي