قوله عليه السلام : دفع إلى ورثة المقتول
هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب ، من أن جناية المجنون خطأ يلزم ديتها العاقلة ، ودلت عليه أخبار أخر . ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعها حالة الجنون أيضا ، بل شهدوا بوقوعها منه من غير علم منهم بالحالتين .
وقال في الشرائع : لا يقتل المجنون ، سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، وتثبت الدية على عاقلته ، وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ( 1 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 215 .