وقال في الشرائع : الصبي لا يقتل بصبي ولا بالغ ، وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود . والوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة ( 1 ) .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
وقال في الروضة : يضمن المعنف زوجته جماعا قبلا أو دبرا أو ضما فيجني عليها في ماله ( 2 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن موثق أو ضعيف .
( الحديث الرابع والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 215 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 114 .