قوله عليه السلام : ثم يقتل
أي : إن احترق المالك .
وقال في الروضة : لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد عن قدر الحاجة فلا ضمان ، وإلا ضمن ، فالضمان مشروط بأحد الأمرين الزيادة أو عصف الريح . وقيل : يشترط اجتماعهما . وقيل : يكفي التعدي إلى ملك الغير مطلقا .
ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه كملك غيره ، ضمن الأنفس والأموال مع تعذر التخلص . ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال .
ولو أججها في المباح فالظاهر أنه كالملك لجواز التصرف فيه ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا قود لمن لا يقاد منه
استدل به الشهيد الثاني على ما ذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 157 - 158 .