تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
قوله عليه السلام : ثم يقتل أي : إن احترق المالك . وقال في الروضة : لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد عن قدر الحاجة فلا ضمان ، وإلا ضمن ، فالضمان مشروط بأحد الأمرين الزيادة أو عصف الريح . وقيل : يشترط اجتماعهما . وقيل : يكفي التعدي إلى ملك الغير مطلقا . ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه كملك غيره ، ضمن الأنفس والأموال مع تعذر التخلص . ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال . ولو أججها في المباح فالظاهر أنه كالملك لجواز التصرف فيه ( 1 ) . ( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : فلا قود لمن لا يقاد منه استدل به الشهيد الثاني على ما ذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 157 - 158 .