پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 490

پدیدآورندگان:

ص۴۹۰
قوله عليه السلام : دفع إلى ورثة المقتول هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب ، من أن جناية المجنون خطأ يلزم ديتها العاقلة ، ودلت عليه أخبار أخر . ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعها حالة الجنون أيضا ، بل شهدوا بوقوعها منه من غير علم منهم بالحالتين . وقال في الشرائع : لا يقتل المجنون ، سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، وتثبت الدية على عاقلته ، وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ( 1 ) . ( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف على المشهور . ( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 215 .