ضمن جنايته في ماله ( 1 ) .
وقال في المسالك : الأصل فيه رواية ابن سرحان ، وهي مع ضعفها مخالفة للقواعد ، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطأ محضا كما تقرر ( 2 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح .
ورواه العلامة في التحرير ويحيى بن سعيد في الجامع رواية ولم يحطه بشيء . ويمكن حمله على تفريطهم في الحفظ مع أنه قد وكلهم به .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 249 .
( 2 ) المسالك 2 / 490 .